المليباري الهندي
12
فتح المعين
كسيف ، ورمح ، ونشاب ، وترس ، ودرع ، وخيل ، بخلاف غير آلة الحرب ، ولو مما تتأتى منه ، كالحديد ، إذ لا يتعين جعله عدة حرب ، ويصح بيعها للذمي ، أي في دارنا ، ( و ) شرط ( في معقود ) عليه ، مثمنا كان أو ثمنا ، ( ملك له ) أي للعاقد ( عليه ) فلا يصح بيع فضولي ، ويصح بيع مال غيره ظاهرا ، إن بان بعد البيع أنه له ، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه . ولا أثر لظن خطأ بأن صحته ، لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الامر ، لا بما في ظن المكلف .